مركز المعجم الفقهي

14007

فقه الطب

- الأم الشافعي جلد : 6 من صفحة 190 سطر 4 إلى صفحة 190 سطر 9 والوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به الداء الطبيب ان يبط جرحه أو الاكلة أن يقطع عضوا يخاف مشيها إليه أو يفجر له عرقا أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي أن يكويه أو يأمر أبو الصبى أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا ولم يتعد المأمور ما أمره به فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى وذلك أن الطبيب والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبي أو سيد المملوك الذي يجوز عليهما أمره في كل نظر لهما كما يجوز عليهما أمر أنفسهما لو كانا بالغين